تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

280

جواهر الأصول

أنّ يكون نزاع الطائفتين في أمر بديهي ، وفي دلالة الأمر - دلالةً التزامية - على وجود المصلحة في متعلّقه وعدمه ؟ ! بل نزاعهم في ذلك إنّما هو في مسألة عقلية كلامية حسب ما قرّر في محلّه ( 1 ) ، فراجع . فعلى هذا : لابدّ وأن يكون النزاع في اشتمال المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري على مصلحة متعلّق الحكم الواقعي في أمرين : أحدهما أصل اشتمال متعلّقهما على المصلحة ، وهو الذي كانت معركة الآراء بين الأشاعرة والمعتزلة ، والآخر في وفائهما بالمصلحة الواقعية . فمرجع البحث في إجزاء الأحكام الاضطرارية والظاهرية وعدمه إلى البحث في مسألتين عقليتين ، فلا يكون النزاع لغوياً لفظياً كما توهّم ، فتدبّر . ومنها : أنّه لو سلّم أنّ تحكيم الأدلّة الظاهرية بالنسبة إلى الأدلّة الواقعية الاختيارية بلحاظ اشتمالها على المصلحة ، وأنّه لمصلحة الواقع يكون من دلالة اللفظ ، لكن لا يوجب ذلك كون البحث في مسألة الإجزاء بتمامه لفظياً ، بل بعضه لفظياً وبعضه الآخر عقلي - وهو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري من حيث وفائه بالمصلحة الواقعية - فإذن لم يكن البحث في مسألة الإجزاء لفظياً محضاً كما زعم ، ولا عقلياً صرفاً ، فتدبّر . ومنها : أنّ البحث في حكومة الأدلّة الاضطرارية بالنسبة إلى الأدلّة الواقعيّة ، وتقيّدها إيّاها لم تكن من دلالة اللفظ ، بل هو حكم عرفي عقلائي مقتضى الجمع العرفي بينهما . وذلك لأنّ من قال : " أعتق رقبة " ثمّ قال : " أعتق رقبة مؤمنة " فكلّ من المطلق والمقيّد لا يدلّ على مفاده دلالة لفظية . وأمّا الدلالة على التقييد فلم يكن من دلالة اللفظ على المعنى ، بل هو مقتضى الجمع العرفي بينهما .

--> 1 - كشف المراد : 302 و 307 و 358 ، شرح المواقف 8 : 261 .